عبد الرزاق الصنعاني

123

المصنف

عن إبراهيم قال : إذا أعلمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض ، يقول : عبدا ، قر ( 1 ) ، أو أمة ، أو دارا ، وهذا النحو . ( 16597 ) - عبد الرزاق عن سفيان قال : لو قال رجل لرجل : تصدق بمالي على من شئت ، لم يكن له ليأخذه لنفسه ، ولكن ليعطيه ذا رحم ، أو ولدا إن شاء . ( 16598 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري في رجل تصدق على قوم وهو مريض بشئ ، فلم يقبضوه حتى مات المتصدق ، قال : هو في الثلث . ( 16599 ) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال : ليس بشئ ( 2 ) . باب عطية المرأة قبل الحول ( 16600 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : لا تجوز لامرأة عطية في مالها حتى تلد ، أو تبلغ إناه ( 3 ) وذلك سنة ، وحتى تحب المال واح‍ ؟ حا ؟ ه ( 4 ) ، وحتى تحب الربح ، وتكره الغبن .

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) مقحما بين ( عبدا أو أمة ) قر . ( 2 ) كتب الناسخ بعد هذا الأثر ( آخر كتاب الصدقة ) . ( 3 ) أي تبلغ حينه ، وروي نحوه عن شريح ، راجع أخبار القضاة لوكيع 2 : 349 ( 4 ) هذه صورة الكلمة في ( ص ) .